5 - عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - قال : سألته عن المرأة تحج بغير وليها ؟ فقال : إن كانت مأمونة تحج مع أخيها المسلم [1] . 6 - في قرب الإسناد عن الحسن بن ظريف عن الحسين بن علوان عن جعفر بن محمد عن أبيه - عليهما السلام - أن عليا - عليه السلام - كان يقول : لا بأس أن تحج المرأة الصرورة مع قوم صالحين إذا لم يكن لها محرم ، ولا زوج [2] . 7 - مرسلة المقنعة قال : سئل عن المرأة أيجوز لها أن تخرج بغير محرم ؟ فقال : إذا كانت مأمونة فلا بأس [3] . ومقتضى هذه الأخبار هو الحكم بوجوب الحج على المرأة المستطيعة بمجرد وجود الرفقة إذا كانت مأمونة على نفسها وبضعها . [ وأما إذا لم تكن مأمونة ] [ يجب عليها استصحاب المحرم ] قوله قده : ( ومع عدم أمنها يجب عليها استصحاب المحرم ولو بالأجرة مع تمكنها منها . ) . ( 1 ) لا ينبغي الكلام في ذلك لكون استصحاب المحرم من المقدمات الوجودية لا من المقدمات الوجوبية وليس تحصيلا للاستطاعة كما لا يخفى . [ لا تكون مستطيعة وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم وجهان ] قوله قده : ( ومع عدمه [ يعنى مع عدم الأمن ] لا تكون مستطيعة وهل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم ؟ وجهان . ) . ( 2 ) قد عرفت مما مضى من الأخبار أن المرأة مع عدم وجود محرم لها انما يحكم بوجوب الحج عليها لو كانت مأمونة على نفسها ، والا فلا . ويقع الكلام فعلا في أنها لو لم تكن مأمونة على نفسها بالخروج إلى الحج بدونه هل يجب عليها التزويج تحصيلا للمحرم أم لا ؟ وجهان : مبنيان على أنه هل يكون اعتبار الأمن في الحكم بوجوب الحج عليها من جهة دخله في تحقق الموضوع كالزاد والراحلة ، أو يكون منشأ اعتباره من جهة أهمية حفظ النفس والعرض ؟
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 5 [2] الوسائل - ج 2 ، الباب 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 7 [3] الوسائل - ج 2 ، الباب 58 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه . الحديث 8