responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 255


فيما إذا قام دليل تعبدي عليه كما في قوله تعالى * ( « ولِلَّه عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْه سَبِيلًا » ) * الظاهر في أن تمام الموضوع لوجوب الحج هو الاستطاعة بدون دخالة الموسم ، وأما ثبوت الأمر بالقضاء حين وقت الأداء على نحو التعليق فلم يثبت من الأدلة .
( الثالث ) - أنا لا نقول بتوجه أمر على حدة بالقضاء اليه بعد فوات وقت الأداء حتى لزم ما عرفت من المحذور ، بل نقول إنه انما توجه إليه الأمر بإتيان العمل في الوقت وكان ذلك ممكنا له بان يسلم ثم يأتي بالعمل في الوقت وهذا الأمر إنما يكون على نحو تعدد المطلوب ، لما ورد من دليل قضاء الفوائت .
وعلى هذا لو لم يسلم وترك العمل المأمور به في الوقت فلا محالة يبقى في ذمته ، فلو أسلم جب عنه ذلك ، ولو لم يسلم بقي في ذمته وعوقب عليه وهذا معنى تكليفه بالقضاء لا انه توجه اليه خطاب آخر بالقضاء حتى يقال بتعلقه بغير مقدور ، أو أنه خطاب بلا فائدة .
نعم ، هنا إشكال في خصوص الصوم وهو أنه قبل طلوع الفجر لا يكون مكلفا بالصوم وتوجه التكليف اليه به من أول طلوع الفجر تكليف بالمحال ، لأنه في حال كفره لا يصح منه الصوم ولو أسلم ، فبمجرد ذلك يمضى آن من آنات النهار فاقدا لشرط الصحة فلا يتمكن من صوم تمام النهار جامعا للشرائط وصوم بعضه غير صحيح إلا في مورد قام دليل تعبدي عليه .
و ( بعبارة أخرى ) الإسلام ليس واجبا عليه بالوجوب المقدمي قبل طلوع الفجر ، لعدم تحقق زمان ذي المقدمة وحين طلوعه لو أسلم مضى آن من الوقت .
( والجواب ) ان حال الإسلام قبل الوقت حال سائر المقدمات المفوتة كالغسل قبل الفجر فبأي نحو دفعنا الاشكال فيها من الالتزام بتولد خطاب شرعي ، أو الالتزام بحكم العقل ، أو بالتعليق أو بغير ذلك نقول به فيما نحن فيه أيضا فكل على مسلكه في المقدمات المفوتة .
[ المسألة التاسعة والسبعين حج المرأة ] [ لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ] قوله قده : ( لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ولا يجوز له منعها . ) .
( 1 ) لا ينبغي الكلام في ذلك ، وقد ثبت الوفاق والاتفاق عليه قديما وحديثا . ويشهد له

255

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست