responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 245


ان قلت : على هذا يلزم جريان القاعدة في الواجبات المضيقة كما إذا فرضنا أنه أسلم في وقت الصلاة ولكن لا في أول وقتها بل بعد انقضاء مقدار من أول الوقت الذي يفي بتمام الصلاة . فنقول : إنه فاستقر عليه الصلاة في أول الوقت قبل إسلامه فيجبها الإسلام فيلزم الحكم بعدم وجوب الصلاة عليه في حال بعد إسلامه مع أنه في الوقت ولم يقل به أحد .
قلت : هذا النقض غير وارد علينا ، وذلك لأن صرف الوجود من الوقت في الموقتات موضوع لوجوب الفعل الموقت والمفروض بقاء الموضوع في حال إسلامه ، فلو قلنا يجب الإسلام الصلاة التي قد استقرت عليه في حال كفره في أول الوقت كفى في وجوبها عليه بعد إسلامه نفس بقاء الموضوع - وهو صرف الوجود من الوقت - نظير ، ما إذا بلغ الصبي في أثناء الوقت .
والحاصل : انه إما نقول بجريان قاعدة الجب في الفرض المتقدم بالإضافة إلى استقرار الصلاة عليه ثم يحكم بوجوبها عليه ثانيا لوجود موضوعه - وهو صرف الوجود من الوقت - و ( أخرى ) نقول بعدم جريانها من رأس للزوم اللغوية ، وذلك لوجوبها عليه ثانيا ولو قلنا بجريانها بالنسبة إلى استقرارها عليه ، لوجود الموضوع .
وفي ما نحن فيه أيضا لو فرضنا أنه أسلم وكان موضوع وجوب الحج - اعني الاستطاعة - باقيا ، أو متجددا بعد زوالها ، لا إشكال في وجوب الحج عليه بعد إسلامه ولو قلنا بجريانها بالنسبة إلى استقرار الحج عليه .
إن قلت : إنه لا شك في أن صرف الوجود من الوقت موضوع للحكم بوجوب الصلاة ولا شك أيضا في أن صرف الوجود من الصلاة محقق لحصول الواجب والامتثال فإذا فرضنا دخول وقت صلاة الفريضة ومضى مقدار من الزمان الذي يتمكن من الإتيان بها فيه ، فلا إشكال في استقرار صرف الوجود منها عليه وحينئذ إذا أسلم جب عنه ذلك ، لتقدمه على الإسلام ، ولا دليل على وجوبها ثانيا عليه ، فان كل صلاة لا تجب في كل يوم الإمرة واحدة كما أشرنا إليه سابقا ، وقد وجبت عليه ثم جبت عنه بالإسلام فلا وجه للحكم بوجوب الصلاة عليه لو أسلم مع بقاء الوقت .

245

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست