responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 242


الأصحاب - رضوان اللَّه تعالى عليهم .
بيان ذلك : أنه ( تارة ) نقول : بأن وجوب العمل في خارج الوقت قضاء يحتاج إلى أمر جديد وهو كاشف عن كون أصل الفعل مع قطع النظر عن خصوصية الوقتية ذا ملاك في الوقت وبعده و ( أخرى ) نقول : إن وجوبه في خارج الوقت قضاء ليس محتاجا إلى ذلك بل الأمر به يكشف عن بقاء نفس الأمر الادائى الأول المتعلق بأصل الفعل في الوقت وكونه على نحو تعدد المطلوب فالأمر المتوجه إليه في خارج الوقت عين الأمر المتوجه إليه في الوقت . غاية الأمر أن الخصوصية الوقتية قد فاتته فالأمر المتعلق بالفعل مع الخصوصية الوقتية كان امرا على حدة وقد انتفى ولا يضر ذلك بكون أصل الفعل مأمورا به أيضا .
فإن قلنا بالثاني - وهو كون دليل القضاء كاشفا عن بقاء الأمر الادائى الأول في خارج الوقت - فلا ينبغي الإشكال في كون حال هذا الأمر بعينه حال الأوامر المتعلقة بالواجبات غير الموقتة ، كالحج ، وصلاة الآيات ، ونحوهما ، فلا بد في الجميع من الموقتات وغيرها من إنكار جريانها فيها ، فلو أسلم بعد انقضاء وقت صلاة الفريضة فلا بد من الحكم بوجوبها عليه قضاء ولا يجب ولا ينهدم عنه الصلاة الثابتة عليه في حال كفره ، لأن ذات الأمر المتعلق بالأعمال المسماة بالصلاة لم يكن موقتا بوقت خاص بل وقته إلى آخر العمر والخصوصية الوقتية كانت تعلق الأمر بها على حدة ، فلا وجه لجب الصلاة عنه تشبثا بقوله - صلى اللَّه عليه وآله - : ( الإسلام يجب ما قبله ) وذلك لأن المفروض كون الأمر الأول موسعا يشمل ما بعد الإسلام أيضا وعدم اختصاصه بما قبل إسلامه حتى يقال : إنه يجبه الإسلام .
وان قلنا بالأول - أعني كون القضاء بأمر جديد - فنقول : إن هذا الأمر الجديد ليس موقتا بوقت فيكون حاله بعينه حال الأوامر المتعلقة بالواجبات الموسعة إلى آخر العمر كالحج ، وصلاة الآيات ، فلا بد أيضا من إنكار جريان القاعدة في جميعها ، فلو أسلم بعد انقضاء وقت الصلاة لا يجب عنه الأمر بالقضاء ، لأنه لم يكن وجوب القضاء عليه مختصا بحال كفره حتى يجبه الإسلام بل كان وقته موسعا من حين وجوبه عليه إلى آخر عمره

242

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست