responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 240


وأنقذنا بك من الهلكة فاصفح عن جهلي وعما كان يبلغك عني ، فإني مقر بسوء فعلى معترف بذنبي . فقال - عليه السلام - : قد عفوت عنك وقد أحسن اللَّه إليك حيث هداك إلى الإسلام والإسلام يجب ما قبله [1] .
8 - ما روى أن عبد اللَّه سرحان يوم الفتح لما علم بإهدار النبي - صلى اللَّه عليه وآله - دمه لجأ إلى عثمان بن عفان أخيه من الرضاعة وجعله واسطة عند النبي . وقيل : إنه أسلم وبائع النبي - صلى اللَّه عليه وآله - بمر الظهران وصار يستحيى من مقابلته - صلى اللَّه عليه وآله - فقال صلى اللَّه عليه وآله - : لعثمان : أما بايعته وامنته ؟ قال : بلى ولكن يذكر جرمه القديم فيستحيي منك قال : ( الإسلام يجب ما قبله ) [2] .
وكيف كان فلا إشكال في الجملة في أن الإسلام يجب ما قبله لكن يقع الكلام في مقدار دلالته وإطلاقه لجميع الموارد وعدمه وتنقيح البحث في ذلك موقوف على التعرض لمقامين :
( أحدهما ) في الأحكام التكليفية و ( الأخر ) في الأحكام الوضعية .
أما ( المقام الأول ) [ في الأحكام التكليفية ] فمحصله أنه لا إشكال في عدم جريان قاعدة الجب في الواجبات الموقتة إذا أسلم الكافر في أوقاتها فلو أسلم قبل غروب الشمس وكان الوقت باقيا بمقدار يمكنه الإتيان بالظهرين مع الشرائط فلا ينبغي الإشكال في وجوبهما عليه فلو تركهما يعاقب وعليه القضاء كما هو كذلك في حق المسلم ، كما لا إشكال في جريانها في الواجبات الموقتة إذا أسلم بعد أوقاتها فلو أسلم بعد خروج وقت صلاتي الظهرين مثلا فليس عليه شيء من العقاب والقضاء ببركة هذه القاعدة .
لكن يقع الكلام والإشكال في جريانها في الواجبات غير الموقتة كالحج ، وغيره ، كما لو فرضنا ان الكافر صار واجدا لما يحج به في حال كفره واستقر الحج عليه وزالت عنه



[1] المروي في سفينة البحار - ( ص ) - 412 - باب - علة خلق العباد . ومفصل القصة - في السيرة الحلبية - ج 3 - ( ص ) - 106 - باب فتح مكة .
[2] المروي - في السيرة الحلبية - ج 3 - ( ص ) 104 .

240

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست