responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 219


حيز دليل الاعتبار ويبقى غيره من الأخبار المتقدمة بلا معارض فيحكم بالاجزاء فيما إذا مات في الحرم ولو لم يدخل مكة .
[ اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام ] قوله قده : ( ثم الظاهر اختصاص حكم الإجزاء بحجة الإسلام فلا يجرى الحكم في الحج النذري والإفساد . ) .
( 1 ) لا ينبغي الإشكال في عدم شمول أخبار الباب للحج النذري . وأما شمولها للحج الإفسادى وعدمه فهو مبنى على كون الثاني حجة الإسلام أو الحج العقوبى فعلى ( الأول ) لا إشكال في شمولها له وعلى ( الثاني ) لا إشكال في عدم شمولها له كما لا يخفى هذا .
ومقتضى إطلاق أخبار الباب عدم الفرق في الحكم بالاجزاء - إذا مات بعد دخول الحرم وعدم الاجزاء إذا مات قبل دخول الحرم - بين ما إذا كان حجة إسلامه بالاستطاعة المالية وبين ما إذا كانت بالاستطاعة البذلية .
[ من مات مع عدم استقرار الحج عليه ] قوله قده : ( وهل يجرى الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه فيجزيه عن حجة الإسلام إذا مات بعد الإحرام ودخول الحرم ، ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان بل قولان . ) .
( 2 ) تحقيق الكلام في هذا المقام أن يقال إن من ذهب إلى الحج في العام الأول من الاستطاعته ومات بعد الدخول في الحرم فمقتضى القاعدة كشف موته عن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر كما لو مات قبل خروجه من بلده لا انه كان عليه الحج وسقط وجوبه بموته في الحرم إلا أن يقوم دليل تعبدي على خلاف ذلك وقد قام على خلافها وهو إطلاق ما عرفت من الأخبار - الدالة على الحكم بالاجزاء فيما إذا مات بعد الدخول في الحرم - فان مقتضى إطلاقه عدم الفرق في الحكم بالاجزاء بين من استقر عليه الحج وغيره وكيف كان فلا يترتب على ذلك ثمرة عملية ، لعدم الفرق من حيث النتيجة بين القول بكشف موته في الحرم عن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر وبين القول بكون الحج عليه ولكنه سقط بالموت وإنما تظهر النتيجة فيمن مات في العام الأول من استطاعته قبل دخوله في الحرم فمقتضى القاعدة كشف موته قبل دخوله في الحرم عن عدم وجوب الحج عليه فلا يجب القضاء عنه ولكن

219

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست