responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 215


الأداء فهو وان لم يكن مخاطبا بالوفاء لعدم القدرة لكن لا إشكال في اشتغال ذمته بالدين واستقراره عليه وخروجه بعد الموت من أصل المال فاتجه استقرار الحج في ذمته وخروجه من أصل التركة مطلقا ، أو في خصوص ما إذا مات بعد مضى زمان يفي بتمام الأعمال .
فظهر بما ذكرنا أن عدم تمكنه من الحج مباشرة واستنابة لأجل العذر في الأول ولفقد النائب في الثاني يكون من الأعذار المسوغة لتأخير الحج عن عام الاستطاعة . وأما أصل الحج فيكون ثابتا في ذمته .
والأقوى هو الثاني - أعني عدم استقرار الحج في ذمته - فان التكاليف وان اشتملت على الوضع أيضا لكنه فرق بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية إذ المجعول في ( الأول ) هو الوضع المستتبع للتكليف وفي ( الثاني ) هو التكليف المستتبع للوضع - أعنى اشتغال الذمة - فوجوب الصلاة والصوم والحج أوجب اشتغال الذمة بها فلو لم تجب لم تستقر في الذمة بخلاف الدين وسائر الضمانات فان اشتغال الذمة بها أولا استتبع التكليف - أعنى وجوب الأداء . ومن الواضح ان كل تكليف مشروط بالقدرة سواء قلنا بدخل القدرة في الملاك أم قلنا بدخلها في حسن الخطاب وتوجهه اليه فلا نحتاج إلى دليل خاص على اشتراط الحج على المباشرة أو الاستنابة كي يقال بعدم ورود الدليل والمفروض أنه لم يتمكن لا من المباشرة ولا من الاستنابة فلا تكليف ولا اشتغال ولا استقرار للحج ولا خروج من الأصل .
ان قلت : إن القضاء تابع لفوت الملاك لا التكليف .
قلت : إنه مع عدم التكليف لا كاشف لنا عن وجود الملاك .
[ المسألة الثالثة والسبعين موت الحاج ] [ إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق بعد الإحرام ] قوله قده : ( إذا مات من استقر عليه الحج في الطريق فان مات بعد الإحرام ودخول الحرم أجزء عن حجة الإسلام . ) .
( 1 ) ويدل عليه مضافا إلى الإجماع المحكى عن المنتهى جملة من النصوص الواردة في المقام - منها

215

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست