responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 212


وجوب الاستنابة مع عدم التمكن من المباشرة في الحج الواجب بالاستطاعة المالية كما لا يخفى كما أنه لا إشكال أيضا في شمول أخبار الباب للحج الإفسادى بناء على القول بكونه حجة الإسلام والأول عقوبة .
انما يقع الكلام في شمولها للحج الواجب بالنذر وشبهه وكذا الحج الافسادي بناء على القول بأنه عقوبة والأول حجة الإسلام وعدمه .
قال في محكي الدروس : ( ولو وجب عليه الحج بإفساد ، أو نذر ، فهو كحجة الإسلام بل أقوى ) . ووافقه على ذلك صاحب المستند ( قده ) حيث نقل عنه أنه ادعى : ( ان الظاهر عدم الخلاف في عدم اختصاص الحكم بحجة الإسلام ) .
واختار في الجواهر خلافه تبعا لصاحب المدارك حيث قال : ( انه غير واضح في النذر بل ولا الإفساد أيضا ان قلنا إن الثاني عقوبة ، لأن الحكم بوجوب الاستنابة على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على مورد النص وهو حج الإسلام والنذر والإفساد إنما اقتضيا وجوب الحج مباشرة وقد سقط بالعذر ) . ووافقه على ذلك المصنف ( قده ) ، ولكن الأقوى في النظر عدم شمول الأخبار الواردة في المقام للحج النذري والإفسادى بناء على كون الثاني عقوبة وفاقا . لصاحب المدارك ، وصاحب الجواهر ، والمصنف ( قدس سرهم ) وذلك لورود غالب ما مر من الأخبار في خصوص حجة الإسلام فلا بد من الاقتصار على موردها ، لكون الحكم على خلاف الأصل كما أفاده صاحب المدارك ( ره ) ولكن قد يدعى إطلاق حديثين منها :
( الأول ) - في صحيح محمد ابن مسلم لو أن رجلا أراد الحج فعرض له مرض ، أو خالطه سقم ، فلم يستطع الخروج فليجهز رجلا من ماله ثم ليبعثه من مكانه [1] .
( الثاني ) - خبر علي بن أبي حمزة سألته عن رجل مسلم حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره اللَّه تعالى فيه ؟ فقال - عليه السلام - : عليه أن يحج رجلا من ماله صرورة لا مال له [2] .



[1] الوسائل - ج 2 - الباب 24 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 5
[2] الوسائل - ج 2 - الباب 24 - من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث 7

212

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست