responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 213


و ( فيه ) : أنه يمكن دعوى انصرافهما إلى حجة الإسلام مضافا إلى ما في ( الأول ) من إمكان المناقشة في دلالته على الوجوب باشتماله على كلمة « أراد » بناء على أنها توجب الإجمال لاشتراك الإرادة بين الحج الواجب والمستحب ولو كان المراد خصوص الواجب لكان المناسب ان يقال لو أن رجلا كان عليه الحج وما ( في الثاني ) من ضعف السند مع الإضمار ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه صاحب الدروس وصاحب المستند ( قدس سرهما ) من عدم اختصاص الحكم بحجة الإسلام . لكن الانصراف بدوي ، ولفظ أراد أيضا لا يوجب الإجمال كما مر سابقا فإذا ما ذهبا اليه هو الأقوى فتدبر .
( الجهة السابعة ) - أنه لو كان الحج مستقرا عليه قبل طرو العذر عن المباشرة ثم طرء العذر عنها فلا إشكال في بقاء الاستقرار عليه سواء تمكن من الاستنابة وسامح فيها إلى أن زال تمكنه منها أو لم يتمكن منها وأنه لو مات خرج من أصل ماله . وأما إذا طرء عليه العذر من المباشرة قبل استقرار الحج عليه فان فرضنا حصول التمكن له من الاستنابة ومع ذلك تركها عمدا فلا إشكال أيضا في استقرار الحج عليه كما هو مقتضى الأخبار الواردة في المقام - الدالة على وجوب الاستنابة - حيث أنه يستفاد منها أن التمكن من المباشرة لبس شرطا في أصل وجوب الحج ، وإنما هو شرط في وجوبه عليه مباشرة ، فلو مات بعد تمكنه من الاستنابة ومضى زمان يمكن إتيان الأعمال فيه فلا إشكال في خروج مؤنة حجه من أصل ماله . هذا كله مما لا كلام لنا فيه ، وإنما الكلام في فرعين :
( الأول ) - ما إذا طرء العذر قبل الاستقرار وتمكن من الاستنابة ومات قبل مضى زمان يكفي لتمام الأعمال فهل يخرج نفقة حجه من صلب ماله أم نكشف عن عدم وجوب شيء عليه أصلا ؟
يمكن أن يقال بالأول ( بدعوى ) أنه يكفي في الحكم بوجوب الاستنابة التمكن منها ابتداء لا ابتداء واستدامة .
ان قلت : كيف يمكن القول بذلك مع أن الاستنابة انما تجب على المستطيع ، ومن قيود الاستطاعة الحياة حدوثا وبقاء ، فعلى هذا لو مات قبل مضى وقت يمكن الإتيان بجميع

213

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست