responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 211


الإجارة . وهذا نظير ما إذا استأجر أحدا لزيارة الحسين - عليه السلام - بتخيل وجوبها عليه بنذر أو شبهه وتبين له بعد الإجارة بطلان النذر لفقدان شرط من شرائطه ففيما نحن فيه إذا تخيل أن عليه حجة الإسلام وكان معذورا عن الإتيان بها مباشرة فاستناب ثم تبين خلافه ، لفقدان شرط من الشروط فالإجارة صحيحة والاستنابة مستحبة والزيارة والحج يقعان عن المنوب عنه ندبا وما نحن فيه أيضا كذلك . وهذا بخلاف مسألة قلع الضرس لامكان القول ببطلان الإجارة فيها مطلقا . أما بناء على قيدية الوجع للموضوع - أعنى الضرس - فواضح لانتفاء الموضوع بزوال الألم .
وأما بناء على داعويته لاستيجاره لقلعه فلانتفاء بعض شرائط صحة الإجارة وهو عدم انتفاع المستأجر بعمل الأجير فقياس المقام بتلك المسألة قياس مع الفارق ففي ما نحن فيه تكون الإجارة صحيحة بعد ارتفاع عذر المنوب عنه لوجود الركن الثاني من أركان الإجارة فيه كالركن الأول منها وغيرهما من الأمور التي لها دخل في صحة الإجارة .
نعم ، لو فرضنا وقوع الإجارة على حجة الإسلام بنحو التقييد كما إذا قال استأجرتك على المناسك مقيدة بكونها حجة الإسلام ، أو فرضنا وقوعها على عنوان إفراغ ذمة المنوب عنه فلا إشكال في انفساخ الإجارة ، لانتفاء موضوعها بزوال العذر . فما أفاده المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - إنما يتم فيما إذا فرضنا وقوع الإجارة كذلك . وأما مطلقا كما أفاده المصنف ( قده ) فلا يمكن المساعدة عليه .
هذا ولكن المتعارف خلافه حيث أنه لا يستأجر أحد بعنوان إفراغ الذمة ، أو للأعمال على نحو التقييد بل يستأجر للأعمال ويكون تخيل استمرار عذره من قبيل الداعي لهذا الاستيجار لا قيدا للعمل المستأجر عليه وتخلف الداعي لا يضر بصحة الإجارة كما لا يخفى .
نظير ما إذا باع داره بتخيل أشرافها على الخراب ثم تبين كونها في غاية الاستحكام أو باعها بزعم انحطاط قيمة المنازل فيما بعد فاتفق ارتفاعها وغلو أسعارها . ونظير ، ما إذا تخيل عدم استطاعته فحج بداعي الاستحباب ثم تبين كونه مستطيعا أو بالعكس .
( الجهة السادسة ) [ دلالة الأخبار على وجوب الاستنابة ] في أنه لا شبهة ولا إشكال في دلالة الأخبار الواردة في المقام على

211

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 211
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست