responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 209


و ( ثانيا ) : أنه على فرض تسليم عدم وجوبها نقول : إن نفس الاستنابة مستحبة وأما الحج الذي يأتي به النائب فليس إلا الحج الثابت على المنوب عنه بمقتضى ظاهر الاخبار فهذا الشخص المعذور موسع عليه في التأخير كتأخير الصلاة عن وقت الفضيلة لكنه بمقتضى ظاهر الاخبار يستحب له الإسراع في إفراغ الذمة وإتيان ما عليه بالاستنابة كإتيان الصلاة في وقت الفضيلة فالعمل الذي استنيب فيه هو حجة الإسلام الثابتة في الذمة وإن كان نفس الاستنابة مستحبا وهذا هو الذي يوجب الاجزاء لا نفس الاستنابة حتى يقال : إنها لما كانت غير واجبة مطلقا فيحكم بعدم الاجزاء فيما إذا زال عذره أو يقال إن زوال العذر يكشف عن عدم وجوبها وأن المستحب لا يجزى عن الواجب .
ومن هنا ظهر ضعف ما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) بقوله : إنه إن قلنا بوجوب الاستنابة اتجه الاجزاء وإن قلنا بعدم وجوبها فلا ، وحيث اختار عدم وجوبها ذهب إلى عدم الاجزاء ، وذلك لأنه بناء على ما ذكرنا يحكم بالاجزاء فيما إذا زال عذره سواء قلنا بوجوب الاستنابة كما هو المختار أو قلنا باستحبابها [1] .
( الجهة الخامسة ) - في أنه إذا زال عذر المنوب عنه في أثناء عمل النائب ، أو قبل شروعه في الإحرام فهل تنفسخ الإجارة أم لا ؟ وعلى تقدير عدم الانفساخ هل يجزى عمل النائب حينئذ إذا أتمه عن المنوب عنه أم لا ؟
قد مال المصنف ( قده ) إلى عدم انفساخها بارتفاع عذر المنوب عنه ، والى إجزاء حج النائب عن المنوب عنه .
وذهب المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - إلى انفساخها بمجرد زوال عذره



[1] ولكنه دام ظله اختار في حاشيته على العروة الوثقى عدم اجزاء حج النائب عنه لو زال عذره وذكر دام ظله وجهه في أفعال الحج في مبحث الرمي فيما إذا لم يكن متمكنا منه مباشرة واستناب ثم زال عذره . وبيانه بتوضيح وتفصيل يضيق به المقام هنا ونحن نذكره في ذلك المبحث - ان شاء اللَّه تعالى .

209

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست