responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 208


ومرجعه إلى إطلاق الأمر بالحج المتناول لجميع المكلفين ممن لم يحج ، ومن استناب في الحج لا يصدق عليه أنه حج حقيقة فيتناوله الإطلاق . واحتمل بعض الأصحاب عدم الوجوب كما لو لم يبرء للأصل ، ولأنه أدى حج الإسلام بأمر الشارع ، فلم يلزمه حج ثان كما لو حج بنفسه وهذا الاحتمال غير بعيد إلا أن الأول أقرب تمسكا بإطلاق الأمر ) .
وإختار في الجواهر : ( أنه إن قلنا بوجوب الاستنابة اتجه الاجزاء . وإن قلنا باستحبابها فلا ) . وحيث أنه ذهب إلى عدم وجوب الاستنابة في غير صورة استمرار العذر مع استقرار الحج عليه اختار ( قده ) هنا عدم الاجزاء وفاقا للمحقق - طاب ثراه .
ولكن الأقوى في النظر هو الاجزاء مطلقا وفاقا للمنصف ( قده ) وخلافا لصاحب الجواهر ، والمدارك ، والشرائع ، وغيرهم من الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - وذلك لأن الظاهر من الأخبار الواردة في المقام أن حج النائب هو الذي كان واجبا على المنوب عنه واشتغلت ذمته به وهو حجة الإسلام فإذا اتى به النائب فقد حصل ما كان واجبا على المنوب عنه من حجة الإسلام ، فعلى هذا يتجه الاجزاء إلا إذا قام دليل تعبدي على وجوبه ثانيا عليه مباشرة وهو مفقود .
إن قلت : أن مقتضى الإطلاقات - الدالة على وجوب الحج على المستطيع مرة واحدة مباشرة - هو لزوم الإعادة على من زال عذره . قلت : هذا الإطلاق مقيد بالأخبار الواردة في المقام - الدالة على وجوب الاستنابة - لما عرفت من دلالتها على الاجزاء لأن الظاهر منها هو إتيان النائب بما على المنوب عنه من حجة الإسلام .
هذا وغاية ما يمكن أن يستدل به على عدم الاجزاء هو إنكار أصل الاستنابة كما أفاده صاحب الجواهر ( ره ) ، فيقال : إنه لما لم تكن الاستنابة واجبة بل هي مستحبة فلا وجه للاجزاء لان المستحب لا يجزى عن الواجب ، فالإطلاقات الدالة على وجوب الحج مباشرة مع التمكن باقية على حالها فإذا زال عذره يحكم بوجوب الحج عليه مباشرة .
وفيه : ( أولا ) : ما عرفت من وجوب الاستنابة بمقتضى ظاهر الأخبار الواردة في المقام .

208

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست