responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 210


لانتفاء موضوعها وهو عذر المنوب عنه ، لأن وجوده شرط في صحتها والمفروض زواله فيحكم ببطلانها نظير ما إذا آجر شخصا لقلع ضرسه المولم وقبل قلعه ارتفع عنه الألم فتنفسخ الإجارة فيه ، لانتفاء موضوعها وهو قلع الضرس المؤلم .
تحقيق الكلام في هذا المقام : أن يقال : إنه ( تارة ) يزول عذر المنوب عنه في سعة الوقت و ( أخرى ) في ضيقه بحيث لا يتمكن من الحج لضيق الوقت . لا ينبغي الإشكال في صحة الإجارة وإجزاء حجه عن المنوب عنه في الصورة الثانية ، لأن نفس ضيق الوقت أيضا عذر يعذره اللَّه فيه فهو وان ارتفع إلا أن له عذر آخر فلا يبقى مجال للقول بانفساخ إجارته لتبدل عذره وهو المرض مثلا بعذر آخر وهو ضيق الوقت ولا شك في أن ضيق الوقت أيضا عذر من الأعذار المسوغة للاستنابة فاستنابته لحجة الإسلام مشروعة في حقه بمقتضى ما تقدم من الإطلاقات الواردة في المقام كما لا ينبغي الإشكال في عدم إجزاء حج النائب عنه في الصورة الأولى ، لأن ارتفاع عذره في سعة الوقت يكشف عن عدم كونه مأمورا بالاستنابة لحجة إسلامه ، ومن المعلوم أن مجرد اعتقاده بكونه مأمورا بها لا يوجب الاجزاء كما لا يخفى .
ومن هنا يمكن القول بانفساخ الإجارة حينئذ ، لعدم كون ما يأتي به النائب حجة الإسلام الثابتة في ذمة المنوب عنه فبارتفاع عذره قد انتفى الموضوع كما في مثال قلع الضرس فيحكم بانفساخها .
ولكن الأقوى في النظر عدم انفساخها في هذا الفرض كالفرض الأول وفاقا للمصنف ( قده ) لعدم كون حجة الإسلام كما بيناه سابقا عنوانا منوعا حتى يقال باعتبار ذلك العنوان لكون النائب أجيرا للإتيان بالأعمال المخصوصة في الأزمنة الخاصة وليس موضوع الإجارة إلا تلك الإعمال وبعد ارتفاع عذره لا مانع من الإتيان به عن المنوب عنه ومعلوم عدم اعتبار قصد ذلك العنوان في حجة الإسلام ، فعلى هذا لا مجال للقول بانفساخ الإجارة وغاية ما في الباب أن المنوب عنه قد اعتقد وجوب الحج عليه على هذا الوجه وكون عمل النائب حج إسلامه وبعد ارتفاع عذره تبين أن عمل الأجير كان حجا ندبيا له على وجه النيابة وان الاستنابة كانت مستحبة له لا واجبة ، فهو يكون من باب الاشتباه في التطبيق ولا ينافي ذلك صحة

210

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست