responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 207


وفي المدارك والحدائق : القول بالوجوب ولو كان عذره بحسب الخلقة خلافا للمحقق ( قد ) على ما حكاه صاحب الجواهر ( ره ) وقال صاحب الجواهر ( ره ) بعد إنكاره لأصل وجوب الاستنابة مطلقا : ( وأما على الوجوب فيه فالمتجه الاقتصار على المنساق من النصوص المزبورة المخالفة للأصل بل صحيح محمد بن مسلم منها كالصريح في ذلك و ( دعوى ) ظهور صحيح الحلبي وخبر ابن أبي حمزة في العموم ( ممنوعة ) . إلخ ) .
ولكن التحقيق : أن صحيح الحلبي وخبر ابن أبي حمزة مطلقان يشملان المرض الأصلي كشمولهما للمرض العارضي . وأما القول بانصرافهما عما إذا كان المرض بحسب الخلقة ( فمدفوع ) ، وذلك لأنه على فرض تسليمه بدوي لا عبرة به . وأما بعض الأخبار المختصة بالعذر الطارئ فهو لا تصلح لتقييد إطلاقهما ، لكونهما مثبتين ولا تنافي بينهما .
ومن هنا ظهر ضعف ما ذهب اليه صاحب الشرائع ( قده ) وصاحب الجواهر ( ره ) من اختصاص وجوب الاستنابة بما إذا لم يكن المرض خلقيا لما عرفت من إطلاق بعض الأخبار .
( فائدة ) : لا يخفى أن ظاهر قوله - عليه السلام - « أمر يعذره اللَّه » هو مطلق العذر المسوغ لتأخير الحج عن عام الاستطاعة الرافع لمؤاخذة ترك الفورية وان كان ذلك للمزاحمة مع واجب أهم أو لغير ذلك من الأعذار كالعسر والحرج فمقتضى هذا الإطلاق عدم خصوصية للمرض والكبر ، وما وقع التصريح به في منطوق الروايات من خصوص بعض الأعذار انما هو من باب المثال لا لأجل دخله في الحكم .
( الجهة الرابعة ) في أنه هل يجزى حج النائب عنه لو زال عذره فلا يجب عليه الإتيان به ثانيا مع بقاء الاستطاعة أم لا ؟ قال في الشرائع : ( فإن أحج نائبا واستمر المانع فلا قضاء . وإن زال وتمكن وجب عليه ببدنه ولو مات بعد الاستقرار ولم يؤد قضى عنه ) .
وقال في المدارك بعد ذكر كلام المحقق - طاب ثراه - : ( أما سقوط القضاء مع استمرار المانع فلا ريب فيه لتحقق الامتثال . وأما وجوب الحج مع زوال المانع والتمكن منه فعزاه المصنف في المعتبر إلى الشيخ في النهاية ؛ والمبسوط ؛ وظاهر العلامة في التذكرة ؛ أنه لا خلاف فيه بين علمائنا . واستدل عليه : بأن ما فعله كان واجبا في ماله وهذا يلزمه في نفسه

207

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست