responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 181


والحرج . بل مهما كان للشخص مقدار للإعاشة بحيث لم يلزم من وجوب الحج عليه عسر وحرج صدق عنوان أنه في سعة ويسار وأن له ما يستغنى به عن الناس فلا فرق من هذه الجهة في النتيجة بين ما إذا كان المستند في اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو الاخبار ، أو قاعدة نفي العسر والحرج .
نعم يتضح الفرق بينهما في أن من يعيش أمره بالوجوه المنطقة عليه كطلبة العلم من السادة وغيرهم ، وكذا الفقير الذي عادته أخذ الوجوه ولا يقدر على التكسب إذا حصل له مقدار مؤنة الذهاب والإياب ، فهل يحكم بوجوب الحج عليه أم لا ؟ وذلك لأنه إن كان المستند في اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو الأخبار اتجه القول بعدم وجوبه عليه ، لعدم واجديته له لا بالفعل ولا بقوة التكسب . وإن كان المستند فيه هو قاعدة نفي العسر والحرج اتجه القول بوجوبه عليه ، لعدم لزوم الحرج من وجوب الحج عليه ، بل حاله قبل الحج وبعده سواه .
و ( من هنا ) يمكن الجمع بين كلام القائلين بعدم اعتباره ، وبين كلام القائلين باعتباره أن مراد القائلين بعدم اعتباره هو في صورة ما إذا لم يكن حجه مستلزما للعسر والحرج ، ومراد القائلين باعتباره هو في صورة ما إذا استلزم العسر والحرج بدونه . ولكن لا بد من إمعان النظر في كتب القوم وكلماتهم حتى يعلم أن كلماتهم تلائم هذا الجمع أولا وكيف كان لا يهمنا ذلك ( بقي الكلام ) في شيء : وهو أنه بعد أن ثبت اعتباره فهل يعتبر وجدانه لضياع أو كسب ، أو عقار ، ونحوها مما يكفيه لا عاشته إلى آخر السنة ، أو أقل ، أو أزيد ، أو إلى آخر العمر ؟
يمكن أن يقال : إنه لما كان مقتضى الإطلاقات كما عرفت عدم اعتباره الرجوع إلى الكفاية أصلا فبعد أن ثبت اعتبارها فإذا شك في مقدار اعتباره بحسب الزمان فلا بد من الاقتصار على القدر المتقين والرجوع إلى الإطلاقات في مورد الشك ، وإذا شككننا في اعتبار ذلك إلى ما بعد السنة فبمقتضى الإطلاقات يحكم بعدم اعتباره إلى ما بعدها ، فيكفي كونه واجدا له إلى آخرها . بل قد يقال : إن اعتبارها إلى آخرها أيضا غير معلوم ولا بد من

181

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست