responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 182


الأخذ بقدر المتقين لكن تمييز المتقين مشكل .
يمكن أن يقال باعتبارها إلى آخر العمر وذلك لتقييد الإطلاقات النافية لاعتبارها بدليل اعتبارها كما هو المفروض والمقيد مجمل مفهوما من حيث المدة وقد حققنا في الأصول عدم جواز التمسك بالمطلق في مورد إجمال المقيد ولو كان منفصلا وكان مجملا مفهوما لسراية إجمال المقيد إلى المطلق خلافا لما هو المشهور في عصرنا وعند من قارب عصرنا .
والوجه في ذلك أن المطلق بعد التقييد يعنون بعنوان المقيد مثلا إذا قال : أكرم العلماء ولا تكرم الفساق منهم ، وتردد مفهوم الفاسق بين خصوص مرتكب الكبيرة أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيرة فحينئذ لا يمكن إثبات وجوب إكرام العالم المرتكب الصغيرة بقوله أكرم العلماء ، لكشف دليل المخصص عن عدم كون موضوع الحكم هو عنوان العالم فقط حتى يتمسك في إثبات وجوب إكرامه بالعام ، بل الموضوع هو العالم غير الفاسق ، ومع الشك في الصغرى لا يمكن التمسك بالكبرى وتفصيل ذلك موكول إلى محله ، والمقصود في ما نحن فيه أنه بعد أن ثبت تقييد المطلقات باعتبار الرجوع إلى الكفاية وشككنا في مفهوم المقيد من حيث الزمان لا يمكن إثبات الوجوب بالإطلاقات فلا بد من القول باعتبار وجدانه له إلى آخر العمل لأنه القدر المتقين في وجوب الحج عليه ، ولو لم يكن كذلك وشككنا في وجوبه عليه فالمرجع هو البراءة .
ولكن التحقيق : سقوط هذا البحث من أصله بناء على ما اخترناه من أن الدليل على اعتبار الرجوع إلى الكفاية هو قاعدة نفي العسر والحرج ، لعدم إجمال دليل نفي العسر والحرج من حيث الزمان حتى يتأتى هذا البحث إذا المستفاد منه هو اعتبار كونه ذا صناعة ، أو كسب ، أو عقار ، أو ضياع ، ونحو ذلك حتى لا يصير الحج سببا لوقوعه في العسر والحرج ، وأما اعتبار بقاء ذلك الضياع أو الكسب ، أو الصناعة إلى آخر العمر ، أو إلى سنة ، أو إلى يوم واحد ، مثلا فلا وجه له فلو فرضنا في يوم رجوعه عن الحج تلف ضياعه ، أو انتفاء قدرته على التكسب ، لا يكشف ذلك عن عدم كون حجه حجة الإسلام ، إذ ليس الموقع له في العسر والحرج هو الحج ، بل تلف ماله أو غيره مما عرفت

182

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست