responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 18


دعوى تمامية هذا الدليل ، والقول بصدقه بمجرد التأخير عن العام الأول .
هذه غاية ما يمكن ان يستدل بها على فورية وجوب الحج ، وهذه الوجوه وان كان غالبها قابلا للمناقشة ، لكنه قد عرفت تمامية بعضها ؛ ويكفي ذلك في إثبات المطلوب ، فثبت أنه لو خالف وأخر مع وجود الشرائط بحيث يعد مستطيعا شرعا بلا عذر ، يكون عاصيا .
[ في أن المعاصي كلها كبيرة ومنها ترك الحج ] وإذا ثبت كون تأخيره معصية ، ثبت كونه كبيرة ، لما قد حقق في محله : من أن المعاصي كلها كبيرة ، ولكن بعضها أكبر وأنكر وأبغض عند اللَّه تعالى من بعض ، كما ورد في خبر محمد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه - عليه السلام - : ان أكبر الكبائر الشرك باللَّه ، وعقوق الوالدين ، والتعرب بعد الهجرة ، وقذف المحصنة ، والفرار من الزحف ، وأكل مال اليتيم ظلما ، والربا بعد البينة ، وقتل المؤمن . ] [1] . ولذا قيل : ( ان المراد بالصغيرة ؛ الصغيرة بالإضافة إلى الأهم منها ) ؛ فترك كل واجب صغيرة بالإضافة إلى ترك الواجب الأهم منه ، وكذلك فعل كل حرام صغيرة بالإضافة إلى فعل الحرام الأهم منه ، كما جمع بين ما ورد في ضابط الكبيرة من أنها ما أوعد اللَّه تعالى عليها النار ، وبين الرواية المصرحة بأن ترك كل واجب كبيرة والروايات التي وردت في تعداد الكبائر : وعد فيها بعض ما ليس مما أوعد اللَّه تعالى عليه النار ؛ بأن المراد من الكبائر التي ذكر في ضابطها كونها مما أوعد عليها النار الكبائر التي وعد سبحانه وتعالى ، انه لو تركها العبد ، كفر عنه المعاصي والسيئات الأخر لأجل اجتنابه عن تلك الكبائر ، والشاهد على ذلك الأخبار الواردة - منها :
1 - رواية الحلبي قال سألت أبا عبد اللَّه - عليه السلام - عن قول اللَّه عز وجل * ( « إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْه نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئاتِكُمْ » ) * قال : من اجتنب ما أوعد اللَّه عليه النار إذا كان مؤمنا كفر عنه سيآته ، وأدخله مدخلا كريما ، والكبائر السبع الموجبات قتل النفس الحرام ؛ وعقوق الوالدين : وأكل الربا ؛ والتعرب بعد الهجرة ؛ وقذف المحصنة ؛ وأكل مال اليتيم ؛ والفرار من الزحف [2] .
2 - رواية علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر - عليه السلام - قال :



[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 46 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه الحديث 35
[2] الوسائل - ج 2 ، الباب 46 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه الحديث 32

18

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست