سألته عن الكبائر التي قال اللَّه - عز وجل - : ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه ؛ قال : التي أوجب اللَّه عليها النار [1] . 3 - خبر محمد بن فضيل عن أبي الحسن - عليه السلام - [ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيآتكم ] قال : من اجتنب الكبائر ما أوعد اللَّه عليه النار ، إذا كان مؤمنا كفر اللَّه عنه سيئاته [2] . وقال الصدوق « ره » : ( الأخبار في الكبائر ليست مختلفة ؛ لأن كل ذنب بعد الشرك كبير بالنسبة إلى ما هو أصغر منه ؛ وكل كبير صغير بالنسبة إلى الشرك باللَّه ) . وبالجملة تأخير الحج عن عام الاستطاعة بدون عذر يعذره اللَّه معصية كبيرة ، كما صرح به جماعة من الفقهاء - رضوان اللَّه تعالى عليهم - منهم المحقق « ره » في الشرائع ، فذكر فيها ( أن التأخير كبيرة موبقة ) . وفي الجواهر في شرح قول المصنف : « قده » ( كبيرة موبقة ) قال : ( كما صرح به غير واحد ، وان حج بعد ذلك ، لكونه كذلك في نظر أهل الشرع ، ولما رواه عن الفضل بن شاذان ) . وفي المسالك : ( بلا خلاف في ذلك عندنا ) . وفي المدارك بعد ما ذكر ما في الشرائع وفورية وجوب الحج وغيرهما من الأحكام ، قال : ( هذه الأحكام كلها اجماعية على ما نقله جماعة منهم المصنف في المعتبر ) وغيرهم من الفقهاء . فظهر بما ذكرنا أن التأخير كبيرة ، ولكنه ليس مما أوعد اللَّه عليه النار ، وقد وعد اللَّه سبحانه وتعالى بأن من اجتنب مما أوعد عليه النار يكفر عنه المعاصي التي ليست كذلك ، فعليه تكون معصية التأخير مما وعد اللَّه تعالى تكفيرها بإتيان الحج ، ولو في آخر عمره بل ولو بعد موته بنائبه ، لو استفدنا كون عدم إتيانه بنفسه وبمباشرته ولا بنائبه مما أوعد عليه النار ، فيكون الاجتناب عن ترك الحج مطلقا ، اما بالإتيان به في حال حياته بنفسه أو بنائبه . ولو بعد موته كفارة لمعصيته التأخير عن عام الاستطاعة المحرز حدوثها بالوجدان وبقائها بالأصل إلى زمان اعتبار بقائه .
[1] الوسائل - ج 2 ، الباب 46 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه الحديث 21 [2] الوسائل - ج 2 ، الباب 46 - من أبواب جهاد النفس وما يناسبه الحديث 5