لا يجب عليه القبول كما افاده المنصف ( قده ) . [ المسألة السابعة والخمسين أدلة اعتبار مؤنة العيال في الاستطاعة ] قوله قده : ( يشترط في الاستطاعة مضافا إلى مؤنة الذهاب والإياب وجود ما يمون به عياله حتى يرجع فمع عدمه لا يكون مستطيعا . ) . ( 1 ) يمكن الاستدلال على ذلك بوجوه : ( الأول ) - الإجماع . وفيه : ما عرفت سابقا من أن الإجماع المعتبر هو التعبدي الكاشف عن السنة لا المدركى ، وفي المقام من المحتمل أن يكون مدركه بعض ما سنذكره من الوجوه الآتية فلا عبرة به . ( الثاني ) - الأخبار التي سيأتي ذكرها في المسألة الآتية - إن شاء اللَّه تعالى - ولكن كثيرها أو جميعها قابلة للمناقشة دلالة أو سندا كما سيتضح لك - ان شاء اللَّه تعالى . ( الثالث ) - أن حفظ نفس العيال متوقف على إعطاء نفقتهم ولا شك في أنه أهم من الحج فهو مقدم عليه . ولا يخفى أن هذا الوجه إنما يتم في صورة فرض توقف حفظ نفوسهم على ذلك بحيث لو لم ينفق عليهم نفقتهم إنجر ذلك إلى تلفهم . ولكن المدعى أعم من ذلك ، لأن المقصود إثبات اعتبار نفقة العيال في تحقق الاستطاعة مطلقا سواء لزم من عدم الإنفاق عليهم تلف نفوسهم أم لا . ( الرابع ) - أنه لا ريب في أن نفقة العيال واجبة فلا بد من الحكم بعدم وجوب الحج عليه لمزاحمته لواجب آخر . وفيه : ما بيناه في المباحث السابقة مفصلا من أن مزاحمته لواجب آخر لا توجب سقوط وجوب الحج عنه ، لعدم دخالته في تحقق موضوع الاستطاعة ، لما ذكرنا سابقا إلا أن يكون ذلك الواجب أهم من الحج فيقدم عليه ، وإلا فالمرجع التخيير إلا أن يكون أحدهما محتمل الأهمية فيقدم . ( الخامس ) - أدلة نفي العسر والحرج وهذا كما ترى غير مختص بالعيال الواجبي النفقة ، بل يشمل مطلق ما يصدق عليه العيال عرفا وإن كان مستحبى النفقة ، وليس هذا