وان قلنا بالثاني أعني عدم مالية العمل قبل إيجاره - لزم بطلان إجارة الأشخاص على الأعمال إذ يعتبر في صحة عقد الإجارة أن يكون متعلقة مالا وملكا وإنكار ذلك في مفروض المسألة يوجب إنكار الملكية بالتتبع فكيف تصح الإجارة . وأما بعد إتيانه بالعمل فلا معنى لصيرورته أجيرا كما لا يخفى . ويلزم بناء على ذلك عدم ضمان من حبس أجيرا امتنع بسبب الحبس صدور العمل المستأجر عليه عنه لما فوته على الأجير من المنافع إذ المفروض عدم مالكيته لمنافع نفسه . ويمكن حل الإشكال ( بدعوى ) أن منافع الإنسان لا تكون ما لا قبل وقوع العقد عليها ولكنها تصير مالا حينه فالعقد مقوم لماليتها . فعلى هذا لا يجب عليه إيجار نفسه حتى يحج بمال الإجارة لعدم كونه حينئذ من المقدمات الوجودية فايجار نفسه على هذا تحصيل للاستطاعة وهو غير واجب . ( ومن هنا ) يصح التفصيل في ضمان الحابس لأجرة العمل الفائت من الشخص المحبوس بين كون المحبوس أجيرا وعدمه . وفيه : بعد تسليم توقف صحة العقد على مالية العمل أن نفس العقد لا يصحح المالية وإلا لزم الدور و ( بعبارة أخرى ) أن المالية تكون بمنزلة الموضوع وصحة العقد بمنزلة الحكم ولا إشكال في امتناع إثبات الموضوع بالحكم كما هو واضح . فالتحقيق في حل الإشكال : هو الالتزام بعدم دخول إيجار النفس حقيقة في باب الإجارة بل هو تضمين وقابلية الذمة للضمان أمر بديهي . كما اتفق الفقهاء وغيرهم على الضمان بإتلاف مال الغير . ولا يخفى أنه ليس صحة التضمين متوقفة على صدق عنوان المال على العمل ، فعلى هذا يمكن الالتزام بعدم مالية عمله قبل حصول التضمين الذي يسمى بإيجار النفس . واما بعد حصوله ، فيصدق عليه عنوان المالية لاعتبار العرف ماليته حينئذ . و ( من هنا ) يصح ما مر من التفصيل في ضمان الحابس بين كون المحبوس أجيرا وعدمه و ( من هنا ) يصح أن يقال بعدم وجوب إيجار نفسه عليه ، لأنه على هذا تحصيل الاستطاعة وهو غير واجب . فلو طلب منه أن يقع أجيرا للخدمة بما يصير به مستطيعا