responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 130


على حرمته . ولذا لم يتوهم أحد كون مقتضى القاعدة حرمة السفر في شهر رمضان مع أنه إذهاب لموضوع وجوب الصوم وهو الحضر وكذلك يكون إذهابا لموضوع وجوب التمام ومعلوم أن السفر ليس حراما مع قطع النظر عن النصوص الخاصة والسر في ذلك أن إثبات لزوم حفظ الصغرى بالكبرى من المحالات فقوله : ( يجب الصوم والتمام على الحاضر ) لا يدل على لزوم حفظ عنوان الحضر وكذلك قوله : ( يجب الحج على المستطيع ) لا يدل على لزوم حفظ عنوان الاستطاعة ولذلك قلنا : إن التصرفات المنافية ليست حراما وعلى فرض تسليم ذلك نقول : إنه لو عصى وأتلف الموضوع انتفى الحكم قهرا لأن وجود الحكم حدوثا وبقاء - على ما تقتضيه القاعدة - دائر مدار وجود موضوعه حدوثا وبقاء فلو أتلف ماله ولو مع تسليم حرمة الإتلاف نقول : إن مقتضى القاعدة عدم وجوب الحج عليه لعدم وجود الموضوع بقاء لكون الاستطاعة كما كانت وجودها موضوعا له حدوثا كذلك تكون موضوعا له بقاء فبانتفاء المال بقاء ينتفي وجود الحكم بقاء كما لا يخفى .
هذا كله في صورة عدم ورود دليل خاص على عدم انتفاء الوجوب بإتلاف الموضوع بقاء والا فلا بد من الأخذ به وما يمكن الاستدلال به على ذلك وجوه :
( الأول ) - الإجماع . وفيه : أنه وان كان ثابتا في الجملة لكن قلنا مرارا أن الإجماع المعتبر هو التعبدي لا المدركى وفي المقام من المحتمل أو من المقطوع أن يكون مدركه بعض ما سنذكره من الوجوه فلا اعتماد عليه ، ( الثاني ) - الاخبار التي مرت في الدليل الثاني من أدلة تقديم الحج على الدين بناء على تمامية دلالتها فإنه لو كان ينتفي الوجوب بإتلاف المال عمدا لم يكن وجه لتقديم الحج على الدين لإمكانه أن يؤدى دينه بماله ويكون ذلك إذهابا للموضوع فيكشف به عدم وجوب الحج عليه فبتلك الأخبار تكشف عدم انتفاء وجوب الحج بإتلاف ماله وقد مر الإشكال في دلالة تلك الأخبار سابقا .
( الثالث ) - هو أنه لو جاز للمستطيع إتلاف المال لكان تشريع وجوب الحج لغوا لجواز إخراج كل مستطيع نفسه عن دائرة الاستطاعة الموجب للغوية تشريع الوجوب حينئذ وفيه : أن

130

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست