responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 131


هذا نظير أن يقال : أنه يحرم السفر في وقت أداء الصلوات الرباعية لأنه لو لم نقل بذلك لزم لغوية جعل التمام أو يقال : أنه يحرم كون الشخص في وقت أداء الصلاة الرباعية في الحضر لأنه لو لم نقل بذلك لزم لغوية جعل حكم القصر .
والجواب الحلي : هو أنه لا يحصل لكل أحد من المستطيعين الداعي إلى إتلاف ماله فرارا عن وجوب الحج حتى يقال : إنه يلزم من الحكم بجواز الإتلاف لغوية تشريع الحج .
( الرابع ) - الالتزام بوجوب المقدمات المفوتة بأحد التقريبين اللذين مر ذكرهما سابقا فيقال : إنه إذا توقف حجه على صرف المال وجب عليه حفظه ليصرفه في مصارفه لكون حفظه له من المقدمات المفوتة التي لولاها لما كان قادرا على الواجب في وقته وفيه : أنه قد تقدم في المباحث السابقة أن الاستطاعة موضوع لوجوب الحج حدوثا وبقاء وليس صرف وجودها موضوعا له والقول بوجوب المقدمات المفوتة إنما يتأتى بعد فرض ثبوت الموضوع حدوثا وبقاء كان نفرض تحقق الاستطاعة حدوثا بالوجدان وبقاء بالأصل ثم نستدل على وجوب تهية المقدمات بأحد التقريبين الدالين على وجوبها . وأما حفظ نفس الموضوع فلا يمكن إثبات وجوبه بالمقدمات المفوتة وهذا نظير أن يستدل على وجوب حفظ عنوان الحضر بوجوب المقدمات المفوتة ، ولعمري أن بين مسألة حفظ الموضوع وبين مسألة وجوب المقدمات المفوتة بونا بعيدا .
( الخامس ) - قد مر سابقا أن الحق هو صحة الواجب المعلق فبمجرد تمامية الاستطاعة وتحققها جامعة للشرائط يحكم بوجوب الحج عليه ولو كان في أول السنة ، لأن الوقت بناء على هذا المبنى ليس دخيلا في موضوع وجوب الحج كما مر بيانه مفصلا ، فيحكم بوجوب حفظ ماله لتحقق موضوعه مقدمة للعمل إذا توقف الحج عليه . وأما إذا لم يتوقف حجه على صرف المال بان تمكن من الحج متسكعا ، أو بالخدمة ، فجاز له الإتلاف ولكن عليه الحج متسكعا .
وفيه : أنه انما يتم لو فرضنا عدم موضوعية الزاد والراحلة لوجوب الحج وكونهما من قبيل متعلق المتعلق . واما إذا سلمنا موضوعيتهما فلا يتم ذلك . وهذا نظير ما ذكره المحقق النائيني - رضوان اللَّه تعالى عليه - من أنه إذا دخل وقت الصلاة وكان متطهرا جاز له نقض الطهارة ولو مع فرض فقدانه الماء وأما إذا لم يكن متطهرا لكن كان عنده مقدار من

131

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست