responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 129


أول خروج الرفقة ، أو في آخر أزمنة تمكنه من المسير إلى الحج وهو آخر خروج الرفقة ، أوليس متعلقا للنهي الشرعي مطلقا ؟
( الجهة الثانية ) - في أنه إذا فعل ذلك فهل يكشف عن عدم وجوب الحج عليه لاشتراطه بالاستطاعة بقاء كاشتراطه بها حدوثا ، أم لا ؟ أما الكلام ( في الجهة الأولى ) :
فنقول أنه لا ينبغي الإشكال في عدم حرمة تصرفه في ماله مطلقا لعدم وجوب الحج عليه بعين ذلك المال فله أن يحج متسكعا أو بالخدمة مثلا ، فليس حجه متوقفا على صرف ذلك المال في الحج حتى يقال بحرمة التصرفات المنافية ، بل نقول : إنه إذا اتفق توقف حجه على صرف ذلك المال بان لم يتمكن من الذهاب متسكعا أو بالخدمة لا يجب عليه ذلك بالوجوب الشرعي لأن المقدمة الواجب كما بينا في محله مفصلا ليست واجبة شرعا وإنما وجوبها يكون عقليا وبعد تسليم ذلك نقول : أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده كما بينا ذلك أيضا في محله حتى يحكم بحرمة التصرفات المنافية عليه و ( من هنا ) ظهر أنه لو تصرف بأحد التصرفات المنافية - كالهبة ونحوها - كان صحيحا لما عرفت من عدم تعلق النهى به حتى يقال : إنه هل تعلق ذلك بالنتيجة كي يحكم بالفساد أو تعلق بالفعل كالبيع في وقت النداء كي يحكم بعدم فسادها . وأما الكلام ( في الجهة الثانية ) : فنقول إنه لا ينبغي الإشكال أيضا أن مقتضى القاعدة ما لم يرد دليل تعبدي على خلافها ان إتلاف المال كاشف عن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر مطلقا ويتضح ذلك بالالتفات إلى أمور ثلاثة :
( الأول ) - أن الزاد والراحلة حسب ما يستفاد من الأخبار - المتقدمة في صدر المبحث المفسرة للاستطاعة - موضوع لوجوب الحج ولذلك لم يتوهم أحد وجوب تحصيلهما على من كان فاقدا لهما .
( الثاني ) - أنهما كما يكونان موضوعا لوجوب الحج حدوثا كذلك يكونان موضوعا له بقاء وليس تحققها آنا ما موجبا لتحقق الحكم ، ولذلك لا إشكال في أنه إذا تلف ماله في أثناء الأعمال كشف عن عدم وجوب الحج عليه من أول الأمر .
( الثالث ) - أن إذهاب الموضوع ليس حراما في حد نفسه ما لم يرد دليل خاص

129

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست