responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 120


( الأول ) - أهميته من الدين ويستكشف ذلك من التشديدات الكثيرة الواردة في تركه وتسويفه ولا أقل من صيرورتها منشأ لاحتمال الأهمية وقد حقق في محله : أنه يكفي في ترجيح أحد المتزاحمين على الآخر احتمال الأهمية .
وفيه ( أولا ) : أن مثل مفروض المقام يكون من التزاحم في مرحلة الجعل والتشريع لا من تزاحم الخطابين الذي قلنا فيه بتقدم ما هو الراجح منهما بأحد المرجحات المخصوصة المرجحة لأحد الخطابين الذين تزاحما في أخذ قدرة المكلف وإشغاله بنفسه على الآخر ، ودون المرجحات التي ترجح بها احدى البينتين على الأخرى . وغير المرجحات التي يرجح بها إحدى اليدين على الأخرى . وغير المرجحات التي ذكروها في ترجيح أحد الخبرين على الآخر كما لا يخفى .
و ( ثانيا ) : لو فرضنا كون المقام من تزاحم الخطابين . أو قلنا بأن المرجحات باب تزاحم الخطابين خصوصا الترجيح بالأهمية منها التي هو المرجح الحقيقي في باب التزاحم هو المرجح في مقام الجعل والتشريع أيضا . دون ما ذكر من المرجحات الأخر ولكنه ليس لنا طريق إلى استكشاف الأهم والمهم ضرورة : ان ما يمكن أن يكون طريقا اليه وصالحا لكشف الأهم منحصر في ثلاث .
( الأول ) - كون أحدهما من الكبائر المكفرة بالكسر والآخر من الكبائر المكفرة بالفتح .
( الثاني ) - كون أحدهما في عداد ما بنى عليه السلام دون مزاحمة .
( الثالث ) - من أشدية تبعات عصيان أحدهما على تبعات عصيان الآخر .
( الرابع ) - من ناحية حق اللَّه تعالى وحق الناس ولكن جميعها قابلة للمناقشة والإشكال أما ( في الأول ) : فلأنه لو سلمنا تقدم المكفرة بالكسر على المكفرة بالفتح كبرويا إنما يفيدنا ذلك في المقام بناء على تسليم كون ترك الحج من الكبائر المكفرة بالكسر وترك أداء الدين من الكبائر المكفرة بالفتح فلا بد أولا من إثبات الكبرى ثم إثبات أن

120

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ محمد ابراهيم الجناتي الشاهرودي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست