والانصاف أن المتيقن من الرواية درك فضيلة عمرة رجب باعتبار وقوع الاحرام في يوم منه ، وأما ترتب جميع الأحكام والآثار حتى فيما نحن فيه ، فمحل تأمل وخفاء . مضافا إلى أنها من روايات قرب الإسناد ، وإن في حسنة عبد الرحمن ما يوجب الترديد فيها . عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر . قال : يكتب له في الذي نوى وقال يكتب له في أفضلهما [1] . وكيف كان الظاهر من رواية إسحاق المتقدمة في اعتبار شهر التمتع ، هو الاحلال من العمرة لا الاهلال بها ، لما تقدم في وجه تأييد هذا الاحتمال ، كما هو مقتضى الاستصحاب الجاري في المقام أيضا ، بعد تعارض الأدلة الواردة في المسألة لو قيل به . توضيح ذلك : إن مقتضى العمومات المستفيضة الدالة على
[1] الوسائل ج 10 الباب الثالث من أبواب العمرة الحديث 5 .