عدم جواز العبور من الميقات إلا محرما ، أن لا يجاوزها أحد إلا بالاحرام ، سواء كان قد خرج من مكة ورجع إليها قبل مضي شهر من خروجه أو بعده . ومقتضى الروايات الدالة على أنه إن رجع إلى مكة قبل مضي الشهر دخل بغير احرام ، جواز العبور من الميقات بغير احرام . وما يدل على أن من أتى بالعمرة المتمتع بها إلى الحج لا يجوز له ابطال العمرة ، وقطعها عن الحج وجعلها مبتولة ، فمقتضاه أيضا العبور من الميقات ودخول مكة بغير احرام ، والاحرام للحج من بطن مكة . والنسبة بين الطائفتين من الروايات هي العموم من وجه ، فإن قول أبي جعفر عليه السلام في جواب السائل ، هل يدخل الرجل الحرم ( لا ، إلا أن يكون مريضا أو مبطونا ) وكذا قول الصادق عليه السلام ( ( إلا مريض أو مبطون ) شامل بعمومه للمتمتع الخارج عن مكة ، الراجع إليها بعد مضي شهر التمتع قبل مضي شهر الخروج . وكذا قوله عليه السلام في جواب السائل إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر ( أنت مرتهن بالحج ) الظاهر في أنه كان اعتمر بعمرة التمتع ثم أراد أن يفردها ، إما برجوعه إلى بلده وترك الحج أصلا وإما بالخروج من مكة واتيانه بعمرة أخرى ليتمتع بها إلى الحج ومنعه عليه السلام عن ذلك بقوله ( أنت مرتهن بالحج ) شامل