ومنشأ الإشكال هنا أنه بعد الجمع بين الروايات والبناء على الاعتبار بشهر التمتع ، كما في رواية إسحاق ، يأتي البحث في أن مبدأ الشهر هو الاحرام والاهلال بالعمرة ، أي الشهر الذي أحرم فيه أو إن المبدأ الاحلال من العمرة والفراغ منها ، أو التمتع والالتذاذ بعد الاحلال لا صرف الفراغ من العمل ؟ وجوه ، أوجهها الثاني ، فإن صدور الفعل ونسبته إلى المعتمر لا يصح إلا بعد تمام العمل والفراغ منه ، ولا يحتاج إلى شئ آخر بعده ، ولا يكفي الشروع في صحة النسبة . فعلى هذا ، يكون المراد من قوله عليه السلام ( إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ) الشهر الذي فرغ من أعمال العمرة وأتمها ، لا الذي أهل بها وشرع فيها ، ولا الذي تمتع فيه وتلذذ بعد الاحلال والفراغ . ويظهر من بعض الروايات الواردة في أحكام العمرة ، إن الملاك والاعتبار في نسبة عمرة إلى شهر من الشهور هو الشروع فيها والاهلال بها لا الاحلال منها ، لقوله عليه السلام : إذا أحرمت في رجب وإن كان في يوم واحد منه فقد أدركت عمرة رجب ، إن قدمت في شعبان فإنما عمرة رجب أن تحرم في رجب [1] .
[1] الوسائل ج 10 الباب 3 من أبواب العمرة الحديث 14 . أقول : يظهر من رواية أبي أيوب الخزاز أن الملاك والاعتبار في نسبة العمرة إلى شهر ، هو الاحرام فيه والاهلال بها ، لا الاحلال منها . عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : إني كنت أخرج ليلة أو ليلتين يبقيان من رجب فتقول أم فروة : إن عمرتنا شعبانية ، فأقول له بنية إنها فيما أهللت وليس فيما أحللت . الوسائل باب العمرة الحديث 10 . ومثلها رواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أحرم في شهر وأحل في آخر . قال : يكتب له في الذي نوى . الوسائل ج 10 ص 240 الحديث 5 . ويخالفها رواية عيسى الفراء عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أهل بالعمرة في رجب وأحل في غيره كانت عمرته لرجب ، وإذا أهل في غير رجب وطاف في رجب فعمرته لرجب . الوسائل ج 10 ص 240 .