إن ذيل رواية إسحاق معارض لصحيحة أبان وحفص ، فإن الراوي لرواية إسحاق سأل الإمام عن حكم شهر الخروج بعد بيان حكم شهر التمتع وقال ( فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ) فأجابه الإمام عليه السلام بأن أباه كان مجاورا ودخل وهو محرم بالحج . والانصاف إن ذيل رواية إسحاق ظاهرة في وجوب الاحرام للحج إذا دخل في الشهر الذي خرج فيه ، وهو غير معارض لما يدل على عدم وجوب الاحرام للعمرة في شهر الخروج [1] ، ولكن العمل برواية إسحاق والقول باعتبار شهر التمتع أوفق بالقواعد ، خلافا لما اختاره في النهاية والمنتهى والتذكرة ووفاقا لما في المسالك والقواعد . ( البحث الخامس ) من دخل مكة متمتعا وخرج منه حلالا ، ثم دخل بعد مضي شهر الاحرام وقبل مضي شهر الاحلال ، فهل يجب عليه أن يدخل محرما بالعمرة أو يدخلها بغير احرام ؟ فيه تردد واشكال .
[1] تقدم البحث حول رواية إسحاق في مسألة الاحرام للحج ، وإن لها محامل : الأول حمل الرواية على التقية ، وأورد عليه الأستاذ . والثاني حمل الحج على حج الافراد . والثالث ما احتمله الأستاذ مد ظله من أن الاحرام في شهر الخروج إنما كان من جهة أن شهر الخروج كان غير شهر التمتع وأحرم للعمرة المتمتع بها ، واطلاق الحج على العمرة شائع في الروايات . وعلى هذا لا يكون الذيل معارضا لرواية أبان وحفص ، ويجمع بينها وبين رواية إسحاق بما ذكر في المتن من التخصيص ، ولكن لا يبقى مورد لرواية أبان وحفص على هذا المبنى .