دخل مكة في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ) وكذا قوله ( ثم رجع في ابان الحج في أشهر الحج ) لوضوح أن المراد من أشهر الحج هو شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة على ما تقدم . فعلى هذا ، إضافة الشهر إلى المعتمر بمناسبة ما صدر منه من العمل في قوله ( إن رجع في شهره دخل بغير احرام ، وإن دخل في غير الشهر دخل محرما ) تكون ظاهرة في شهر التمتع . هذا غاية ما يمكن أن يقال في استظهار شهر التمتع من حسنة حماد ، ولكن الانصاف أنها غير ظاهرة فيه لو لم تكن ظاهرة في شهر الخروج ، ولا أقل من الاجمال في الرواية المانع من الاستدلال بها . وأما رواية أبان وحفص البختري فهي صريحة في شهر الخروج ولا شبهة فيه ، لقوله عليه السلام ( إن رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير احرام ، فإن دخل في غيره دخل باحرام ) فتعارض رواية إسحاق بن عمار التي تدل على أن الاعتبار بشهر التمتع لا شهر الخروج ، ولكن النسبة بينهما العام والخاص . وتوضيح ذلك : إن كل من دخل في شهر التمتع دخل في شهر الخروج ، وبعض من دخل في شهر الخروج لم يدخل في شهر التمتع ، فيخصص عموم رواية أبان وحفص برواية إسحاق بن عمار فيكون المعنى كل من دخل في شهر الخروج دخل مكة بغير احرام إلا من دخل في غير شهر التمتع ، فيجب عليه الاحرام ، إن لم نقل :