العمل بالروايات السابقة والقول بحرمة خروج المتمتع من مكة بغير احرام مما لا شبهة فيه . هذا إذا علم بعدم فوت الحج إذا خرج من مكة ، وأما لو علم أنه إذا خرج منها يفوته الحج أو خاف أن يفوت ، فلا يجوز له الخروج محرما كان أو محلا ، لأنه مرتهن بحجه ، ولأن الأدلة الدالة على جواز الخروج عند الحاجة إليه إنما قيدت بالعلم بعدم فوت الحج إذا خرج كصحيحة أبان بن عثمان المتقدمة ، ففيها : فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا يفوته عرفة [1] . وفي مرسلة الصدوق المذكورة قبل : فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج [2] . وفي رواية قرب الإسناد : لا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج [3] . ( البحث الثاني ) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع وجهل أنه لا يجوز له الخروج من مكة قبل الحج ، وخرج منها بغير احرام ودخلها في الشهر الذي أحرم فيه ، يجوز له أن يدخل مكة بغير احرام بلا خلاف فيه . ويدل عليه رواية حماد عن أبي عبد الله عليه السلام حيث قال : إن رجع في شهره دخل بغير احرام ، وإن دخل في غير
[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 . [2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 10 . [3] المصدر ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 12 .