الشهر دخل محرما [1] . وقال في التهذيب في ضمن أحكام التمتع : من خرج عن مكة بغير احرام ودخل في الشهر الذي خرج منه ، فالأفضل أن يدخلها محرما ، ويجوز له أن يدخلها بغير احرام . وتبعه العلامة في التذكرة . واستدل الشيخ ( قده ) برواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ، ثم تبدو له فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن . قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج . قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه . قال : كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقى ( ملتقيا ) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج [2] . ويشكل عليه بأنه لم يذكر في الرواية أن أباه عليه السلام كان متمتعا فأحرم بعمرة التمتع ، بل ذكر أنه كان مجاورا ، ولعل احرامه كان لحج الافراد . ولا يتوهم أنه بناءا على ذلك لا يبقى مناسبة بين السؤال والجواب ، إذا السائل إنما سأل عن التمتع فأجاب الإمام عليه السلام عن الافراد . فإنه يدفع بأنه يمكن أن يكون السؤال عن مسألتين إحداهما جواز ابطال العمرة المأتي بها تمتعا والثانية
[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 . [2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 8 .