responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 88


الشهر دخل محرما [1] .
وقال في التهذيب في ضمن أحكام التمتع : من خرج عن مكة بغير احرام ودخل في الشهر الذي خرج منه ، فالأفضل أن يدخلها محرما ، ويجوز له أن يدخلها بغير احرام . وتبعه العلامة في التذكرة .
واستدل الشيخ ( قده ) برواية إسحاق بن عمار ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ، ثم تبدو له فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن .
قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج . قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه . قال : كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقى ( ملتقيا ) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج [2] .
ويشكل عليه بأنه لم يذكر في الرواية أن أباه عليه السلام كان متمتعا فأحرم بعمرة التمتع ، بل ذكر أنه كان مجاورا ، ولعل احرامه كان لحج الافراد . ولا يتوهم أنه بناءا على ذلك لا يبقى مناسبة بين السؤال والجواب ، إذا السائل إنما سأل عن التمتع فأجاب الإمام عليه السلام عن الافراد . فإنه يدفع بأنه يمكن أن يكون السؤال عن مسألتين إحداهما جواز ابطال العمرة المأتي بها تمتعا والثانية



[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 .
[2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 8 .

88

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست