والمستفاد من تلك الروايات إن المتمتع إذا عرضت له الحاجة إلى الخروج يخرج محرما للحج لا محلا ، ولا يعارضها إلا مرسلة أرسلها الطوسي قدس سره عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال : أنت مرتهن بالحج . فقال له الرجل : إن المدينة منزلي ومكة منزلي ولي بينهما أهل وبينهما أموال . فقال له : أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها فقال : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج [1] . هذه المرسلة رواها الشيخ ( قده ) تارة مع الذيل الدال على جواز الخروج من مكة بدون الاحرام ، وأخرى أرسلها بدون الذيل وعلى أي فهي ليست بحجة ، ولا تعارض النصوص المعتبرة المتقدمة التي تدل على وجوب الاحرام عليه للحج إذا احتاج إلى الخروج من مكة . نعم قد يستظهر من صحيحة الحلبي المتقدمة كراهة الخروج من غير احرام ، حيث قال الصادق عليه السلام : وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ، ولا يتجاوز الطائف [2] . ولكن ظهور قوله عليه السلام ( ما أحب ) في الكراهة ، ليس بحيث يكافؤ ظهور الروايات المتقدمة في الحرمة أو يعارضها . وبالجملة
[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 3 . [2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 7 .