بالحج من مكة ، وما أحب أن يخرج منها إلا محرما ولا يتجاوز الطائف ، إنها قريبة من مكة [1] . ومثلها رواية حماد بن عيسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج ، فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا يزال على احرامه الخبر وقد تقدم [2] . ورواية أبان بن عثمان عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع محتبس لا يخرج من مكة حتى يخرج إلى الحج ، إلا أن يأبق غلامه أو تضل راحلته فيخرج محرما ولا يجاوز إلا على قدر ما لا تفوته عرفة [3] . ورواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل قدم مكة متمتعا فأحل أيرجع ؟ قال : لا يرجع حتى يحرم بالحج ، ولا يجاوز الطائف وشبهها مخافة أن لا يدرك الحج ، فإن أحب أن يرجع إلى مكة رجع ، وإن خاف أن يفوته الحج مضى على وجهه إلى عرفات [4] .
[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 7 . [2] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 6 . [3] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 9 . [4] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 12 .