أحكام التمتع ( منها ) عدم جواز الخروج من مكة للمعتمر بعمرة التمتع ، قبل أن يأتي بالحج . ويقع الكلام فيه في طي مباحث : ( البحث الأول ) من دخل مكة معتمرا بعمرة التمتع لا يجوز له الخروج من مكة بعد الاتيان بها قبل أن يحج ، من غير اضطرار وحاجة لا محلا ولا محرما ، لأنه مرتهن بحجه ، سواء علم أن الحج يفوت بالخروج أو احتمل ذلك أو علم أنه لا يفوته أصلا وفاقا للمشهور كما عن المدارك والوسيلة والمهذب والاصباح وموضع من المبسوط والنهاية . واستدلوا بروايات : منها مرسلة موسى بن القاسم عن بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر . فقال : أنت مرتهن بالحج . فقال له الرجل : فإن لي ضياعا حول مكة واحتاج إلى الخروج إليها .