فقال عليه السلام : تخرج حلالا وترجع حلالا إلى الحج [1] . ورواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : قلت له : كيف أتمتع ؟ قال : تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت ركعتين خلف المقام وسعيت بين الصفا والمروة وقصرت وأحللت من كل شئ ، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج [2] . ورواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تمتع فهو والله أفضل . ثم قال : إن أهل مكة يقولون إن عمرته عراقية وحجه مكية ، كذبوا أو ليس هو مرتبطا بالحج ، لا يخرج حتى يقضيه [3] . ومرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السلام : إذا أراد المتمتع الخروج من مكة إلى بعض المواضع فليس له ذلك لأنه مرتبط بالحج حتى يقضيه ، إلا أن يعلم أنه لا يفوته الحج [4] . وصحيحة حماد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق
[1] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 3 . [2] الوسائل ج 9 الباب 22 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [3] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 2 . [4] الوسائل ج 8 الباب 22 من أقسام الحج الحديث 10 .