بقوله ( نعم ) ، مع التشويق والترغيب بأن المتعة له أي الالتذاذ من المحرمات بالاحرام بعد الاحلال له والحج لأبيه ، فلا ربط للرواية بالمسألة حتى يستدل لها . وكذا دلالة ما رواه جابر عن رسول الله صلى الله عليه وآله ، غير تامة ولا يصح الاستدلال به . محمد بن يعقوب باسناده عن أبي جميلة عن جابر عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال رسول الله : من وصل قريبا بحجة أو عمرة كتب الله له حجتين وعمرتين ، وكذلك من حمل عن حميم يضاعف الله له الأجر ضعفين [1] . فإن اطلاق النبوي لا يشمل ما ليس بمشروع لنفس النائب ولا يكون مشرعا حتى يصل قريبه بما لا يجوز لنفسه .
[1] الوسائل ج 8 الباب 25 من أبواب النيابة الحديث 6 .