responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 80


فلو أتى بعمرة التمتع لنفسه وأتى بحجه لغيره أو العكس لا يصح أو أتى بالعمرة لشخص وأتى بالحج لشخص آخر لا يصح تمتعا ، وكذا لا يصح التمتع لو أتى شخص بالعمرة تمتعا وأتى شخص آخر بحجه كذلك ، لما يستفاد من النصوص أن العمرة المتمتع بها والحج عمل واحد مركب من عملين ، وقد دخلت العمرة في الحج ، لا يجوز التفكيك بينهما سواء كان لنفسه أو لغيره .
وعموم أدلة النيابة لا يشرع التفكيك فيما لم يشرع لنفس المنوب عنه ، نعم لو ورد دليل على جواز التفكيك بين العمرة والحج في النيابة عن الغير ، يكشف به عن القاء الارتباط بينهما وعدم دخله في عمل النائب .
قد يستدل على جواز التفكيك برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل حج عن أبيه أيتمتع ؟ قال :
نعم المتعة له والحج لأبيه [1] .
والاستدلال مبني على أن يكون المقصود من قوله ( أيتمتع ) الاتيان بعمرة التمتع لنفسه والحج لأبيه ، فعلى هذا يكون صريحا في جواز التفكيك بين العمرة والحج وعدم اعتبار كونهما لشخص واحد . ولكن الرواية لا ظهور لها في ذلك ، وإن كان يحتمل بعيدا بل المتبادر إلى الذهن والظاهر من قول السائل ( أيتمتع ) هو السؤال عن جواز اتيان حج التمتع عن أبيه ، وأجابه الإمام عليه الجواز



[1] الوسائل ج 8 الباب 27 من أبواب النيابة الحديث 1 .

80

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست