فلو أتى بعمرة التمتع لنفسه وأتى بحجه لغيره أو العكس لا يصح أو أتى بالعمرة لشخص وأتى بالحج لشخص آخر لا يصح تمتعا ، وكذا لا يصح التمتع لو أتى شخص بالعمرة تمتعا وأتى شخص آخر بحجه كذلك ، لما يستفاد من النصوص أن العمرة المتمتع بها والحج عمل واحد مركب من عملين ، وقد دخلت العمرة في الحج ، لا يجوز التفكيك بينهما سواء كان لنفسه أو لغيره . وعموم أدلة النيابة لا يشرع التفكيك فيما لم يشرع لنفس المنوب عنه ، نعم لو ورد دليل على جواز التفكيك بين العمرة والحج في النيابة عن الغير ، يكشف به عن القاء الارتباط بينهما وعدم دخله في عمل النائب . قد يستدل على جواز التفكيك برواية محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن رجل حج عن أبيه أيتمتع ؟ قال : نعم المتعة له والحج لأبيه [1] . والاستدلال مبني على أن يكون المقصود من قوله ( أيتمتع ) الاتيان بعمرة التمتع لنفسه والحج لأبيه ، فعلى هذا يكون صريحا في جواز التفكيك بين العمرة والحج وعدم اعتبار كونهما لشخص واحد . ولكن الرواية لا ظهور لها في ذلك ، وإن كان يحتمل بعيدا بل المتبادر إلى الذهن والظاهر من قول السائل ( أيتمتع ) هو السؤال عن جواز اتيان حج التمتع عن أبيه ، وأجابه الإمام عليه الجواز
[1] الوسائل ج 8 الباب 27 من أبواب النيابة الحديث 1 .