أحدهما ما يتحد مع شهر الخروج والثاني مع غيره . وبعبارة أوفى : إن شهر الخروج قد يكون متحدا مع غير شهر التمتع فيجب الدخول مع الاحرام ، وقد لا يتحد ، وحيث أن السائل توهم أن شهر الخروج مثل شهر التمتع ، أجاب عليه السلام بأنه ليس كذلك ، بل دخل أبوه محرما في شهر الخروج ، واطلاق الحج على العمرة هنا إنما هو لمناسبة قدمناه . هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الرواية من أن الاحرام من ذات عرق يمكن كونه لحج الافراد ويمكن كونه للعمرة المتمتع بها ، لانقضاء شهر التمتع وإن كان في شهر الخروج ، وقد يقال إنها محمولة على التقية . وعلى كل حال إن الرواية بظاهرها غير معمول بها : ولم يفت أحد بها وأعرض الأصحاب عنها ، فلا تقاوم لمعارضة الرواية الدالة على أن الاحرام لحج التمتع يشترط أن يكون من مكة . وستأتي الإشارة إليه أيضا . هذا ما يقتضيه الدليل الخاص المنقول في المسألة . وأما مقتضى الأصل فهو في حد نفسه البراءة من كل قيد وخصوصية يشك في اعتباره في الاحرام ، من كونه من بطن مكة ، أو من المقام أو الحجر أو المسجد مطلقا ، بناء على أن الاحرام عبارة عن عدة أفعال وأعمال ، وأما على ما اخترناه في معنى الاحرام فالأصل هو الاشتغال . وتوضيح ذلك أنه قد يقال تارة : إن الاحرام عبارة عن عدة