قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعة ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة وإلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن . قال : يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه ، لأن لكل شهر عمرة ، وهو مرتهن بالحج . قلت : فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه . قال : كان أبي مجاورا هيهنا فخرج يتلقى ( ملتقيا ) بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ، ودخل وهو محرم بالحج [1] . والوجه في عدم تمامية الدلالة ، أن أبا الحسن عليه السلام لم يذكر أن أباه كان متمتعا ، بل ذكر أنه كان مجاورا ، فعلى ذا يمكن أن يكون احرامه لحج الافراد ، كما يمكن أن يكون احرامه من ذات عرق للعمرة المتمتع بها ، واطلاق الحج عليها لشدة الارتباط بينها في حج التمتع ، ولأنها أول عمل من التمتع . ولا يتوهم تناقض صدر الرواية للذيل ، فإنه عليه السلام بعد ما حكم بوجوب الاحرام إذا دخل في غير شهر التمتع ، سأل الراوي أنه دخل في الشهر الذي خرج فيه ، فأجاب عليه السلام بأن أباه دخل محرما ، وحكم بوجوب الاحرام أيضا إذا دخل في الشهر الذي خرج فيه ، إذ لا تنافي بين وجوب الاحرام إذا دخل في غير شهر التمتع ووجوبه أيضا إذا دخل في شهر الخروج ، لامكان أن يتحد غير شهر التمتع مع شهر الخروج ، فإن لغير شهر التمتع مصداقان