أفعال خارجية ، من لبس الثوبين والتلبية والنية ، فعند ذلك إذا شك في اعتبار شئ زائد على ما علم ثبوته واعتباره ، ينفى بأصالة البراءة ، لكونه شكا في التكليف الزائد كما بين في الأصول . وأخرى يقال : إن الاحرام أمر انشائي اعتباري مسبب عن أفعال خاصة من النية ولبس الثوبين والتلبية في محل معين ، وقت وقته الشارع ، فهو متحصل من تلك الأفعال لا نفسها . فحينئذ لو شك في دخالة شئ واعتبار قيد في تحقق المسبب وتحصله ، يرجع ذلك إلى الشك في المحصل ، فإن المأمور به الذي هو أحد من النسك عبارة عن الاحرام الاعتباري المتحصل من الأسباب المعينة ، والشك في الأقل والأكثر من تلك الأفعال والأسباب يرجع إلى الشك في المحصل ، والأصل فيه الاحتياط ، وليس شكا في التكليف الزائد حتى ينفى بالبراءة . بل يمكن أن يقال : إن مقتضى الاستصحاب أيضا : عدم انعقاد الاحرام ، عدم حرمة المحرمات بالاحرام من غير بطن مكة . في أفضل ميقات حج التمتع ثم إنه بناءا على اعتبار بطن مكة في احرام حج التمتع ، يكفي كل موضع منها حتى السكك والشوارع ، لصحيحة عمرو بن حريث الصيرفي المتقدمة قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين أهل بالحج ؟ فقال : إن شئت من رحلك ، وإن شئت من الكعبة ،