عليه السلام أنه سأل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثم خرج إلى بلاده . قال : لا بأس ، وإن حج من عامه ذلك وأفرد الحج فليس عليه دم ، وإن الحسين بن علي عليه السلام خرج يوم التروية إلى العراق وكان معتمرا [1] . ورواية معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : من أين افترق المتمتع والمعتمر ؟ فقال : إن المتمتع مرتبط بالحج والمعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء ، وقد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ، ثم راح يوم التروية إلى العراق والناس يروحون إلى منى ، ولا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج [2] . والصحيحة الأولى تدل على صحة الافراد إذا نواه وأتى به ، وأنه لا يقع تمتعا إذا قصد الافراد ، ولا يجب عليه قصد التمتع بل يتخير بين أن يأتي بالتمتع أو الافراد بعد عمرته التي وقعت في أشهر الحج ، أو لا يأتي بحج أصلا كما هو المستفاد من رواية عمار ، خلافا للقاضي حيث أفتى بوجوب التمتع حينئذ عليه . وما يظهر من بعض ، من تبدل العمرة المفردة بالتمتع قهرا ، فلا مناص من حمله على ما لو قصد التمتع ونواه ، إذ القول بأن التمتع هو الحج عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها
[1] الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 2 . [2] الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 3 .