بمكة حتى يقضي حجه ، لأنه إنما أحرم لذلك [1] . وفي خبر آخر لموسى بن القاسم قال : أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر شوال فقال : إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر . فقال له : أنت مرتهن بالحج [2] . وقال السيد رحمه الله في العروة بعد نقل تلك الأخبار : قد عمل بها جماعة ، بل في الجواهر لا أجد فيه خلافا ، ومقتضاها صحة التمتع مع عدم القصد له حين الاحرام بالعمرة ، بل الظاهر من بعضها الانقلاب إلى التمتع قهرا من دون حاجة إلى نية التمتع بها ، بل يمكن أن يستفاد منها أن التمتع هو الحج الواقع عقيب عمرة وقعت في أشهر الحج بأي نحو أتى بها ، ولا بأس بالعمل بها انتهى . ولا يخفى أن المتيقن من تلك النصوص هو ما إذا أتى بالحج بقصد التمتع بعد عمرة مفردة وقعت منه في أشهر الحج ، فيكون عدولا من العمرة المفردة إلى حج التمتع ويقع صحيحا ، وليس معناه عدم صحة حج الافراد منه ، بل لو أتى به بعد تلك العمرة ناويا للافراد فهو أيضا صحيح ويصير افرادا ، كما يدل عليه صحيح إبراهيم بن عمر اليماني . عن حماد بن عيسى عن إبراهيم بن عمر اليماني عن أبي عبد الله
[1] المصدر ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 7 . [2] الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 8 .