كما يستظهر من صاحب العروة قدس سره ، غير وجيه . والحاصل أن مفاد النصوص المتقدمة بعد الجمع بينها ، هو أن من أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج ، له أن يرجع إلى بلده وله أن يقيم بمكة إلى أو أن الحج فيأتي بالافراد ، وله أن يأتي بالتمتع ويتأكد ذلك لو بقي إلى شهر ذي الحجة ، ويصير آكد إذا بقي إلى يوم التروية . هذا غاية ما يمكن أن يقال في توجيه النصوص المتقدمة ، ولكن الانصاف أن القدر المتيقن منها هو الحج المندوب لا حجة الاسلام ولا الواجب بالنذر ، كما صرح به في العروة أيضا . فعلى ذا من وجب عليه التمتع لو أتى بعمرة مفردة في أشهر الحج وبقي إلى ذي الحجة وحج تمتعا ، كما هو مضمون الروايات ، يشكل الاجتزاء به ، سواء وجب عليه لحجة الاسلام أو بالنذر أو الاستيجار وغيرهما . وعلى أي ، الاتيان بالتمتع بعد العمرة المفردة الواقعة في أشهر الحج ، كما هو مضمون الرواية ، واجبا كان أو مندوبا ، إنما يكون عدولا من العمرة المفردة إلى المتمتع بها ، بالتعبد الشرعي والدليل الخاص ، كما في العدول من العصر إلى الظهر ، فلا ينافي ما تقدم آنفا من اعتبار النية ، واشتراط القصد للنوع الخاص من الحج حين الاحرام ، كما لا ينافي العدول من العصر إلى الظهر ، تعبدا ما يدل على اشتراط قصد الظهرية في تحقق العنوان المأمور به ، عقلا أو نقلا .