وفي صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام : من اعتمر عمرة مفردة فله أن يخرج إلى أهله ، إلا أن يدركه خروج الناس يوم التروية [1] . وعن عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته فخرج كان ذلك له ، وإن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة . وقال : ليس يكون متعة إلا في أشهر الحج [2] . وفي صحيحة أخرى عنه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من دخل مكة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجة فليس له أن يخرج حتى يحج مع الناس [3] . وفي مرسل موسى بن القاسم : من اعتمر في أشهر الحج فليتمتع . وصحيح يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج . قال : هي متعة [4] . وخبر وهيب بن حفص عن علي عليه السلام قال : سأله أبو بصير وأنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج ، أله أن يرجع ؟ قال : ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله ، ولكنه يحتبس
[1] المصدر الجزء 8 الباب 15 من أقسام الحج الحديث 1 . [2] الوسائل الجزء 10 الباب السابع من أبواب العمرة الحديث 9 . [3] الوسائل الجزء 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 6 . [4] الوسائل ج 10 الباب 7 من أبواب العمرة الحديث 4 .