فليعد وليس عليه شئ وليمسك الآن من النساء إذا بعث [1] . ويجمع بين الطائفتين بحمل الطائفة الثانية على الواجب من العمرة أو الحج والطائفة الأولى على المندوب ، فيجب عليه الاتمام في القابل إذا كان احرامه لحج واجب أو عمرة كذلك ، ولكن العمدة في المقام الأخبار الواردة في من نسي الطواف وأحل ، فتدل تلك الأخبار على وجوب الاتيان بالطواف ولو باستنابة ولا يجب المباشرة فإذا أجزأت النيابة في من نسي الطواف ففي المقام بطريق أولى . نعم يبقى الاشكال فيما رواه البزنطي عن أبي الحسن عليه السلام في محرم انكسرت ساقه إلى أن قال هو حلال من كل شئ . فقلت : من النساء والثياب والطيب . فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم الخبر [2] . وهي صريحة في أن النساء تحل له كما يحل الطيب وغيره ، فلا بد من رفع التعارض بينهما وبين ما تقدم ولو كان بالجمع التبرعي ويمكن حملها على من كان محرما بالعمرة المتمتع بها إلى الحج ، فإذا اشترط في احرامه بتلك العمرة وأحصر أحل حيث أحصر ويحل له جميع ما حرم على المحرم حتى النساء ، وأما الأخبار المتقدمة فتحمل على العمرة المفردة أو الحج . هذا إن لم يكن له شاهد من الخارج ، إلا أنه لا مانع منه في
[1] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحصار الحديث 5 . [2] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الاحصار الحديث 1 .