أو لا يحل إلا بعد طواف النساء ؟ والمشهور أنه لا تحل النساء له إلا بعد الطواف في الحج والعمرة إذا كان واجبا ، فيجب عليه أن يطوف طواف النساء بنفسه . نعم يجوز في المندوب نيابة الغير عنه وتدل عليه روايات : ( منها ) عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال : المصدود تحل له النساء والمحصور لا تحل له النساء [1] . وعنه أيضا عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث : إن الحسين ابن علي ( ع ) خرج معتمرا فمرض في الطريق إلى أن قال فدعا علي ببدنة فنحرها وحلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برأ من وجعه اعتمر . فقلت : أرأيت حين برأ من وجعه أحل له النساء . فقال : لا تحل له النساء حتى يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة الخبر . وفي مقابل القول المشهور روايات أخرى تدل على أن النساء تحل له ولا يحتاج إلى الطواف [2] . ( منها ) ما عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : المصدود يذبح حيث صد ويرجع صاحبه فيأتي النساء ، والمحصور يبعث بهديه فيعدهم يوما فإذا بلغ الهدي أحل هذا في مكانه . قلت : أرأيت إن ردوا عليه دراهم ولو يذبحوا عنه وقد أحل فأتى النساء . قال :
[1] الوسائل ج 9 الباب 6 من أبواب الاحصار الحديث 1 . [2] الوسائل ج 9 الباب 1 من أبواب الاحصار الحديث 2 .