مقام الجمع كما قيل فيما روي ( لا بأس ببيع العذرة ) وما روي ( بيع العذرة سحت ) فيحمل الأول على بيع العذرة الطاهرة والثاني على غير الطاهرة . ولا وجه للحمل على التقية . نعم لو شك في حلية النساء وعدمها لاجمال الأدلة يجري الاستصحاب ويحكم بالحرمة إلى أن يطوف بنفسه أو ينوب عنه غيره . < / لغة النص = عربي >