responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 336


اشترط ذلك . قال : فليرجع إلى أهله حلا لا احرام عليه ، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه . قال : فقلت أفعليه الحج من قابل ؟
قال : لا [1] .
وحيث أن من أحرم لحجه الواجب المستقر عليه إذا أحصر ولم يأت بالفريضة يجب عليه الحج من قابل ، فلا بد من حمل الرواية على من حج تطوعا أو أحرم بغير المستقر ، وعلى أي حال لا يجب عليه الهدي ويحل من الاحرام ولا شئ عليه .
وروى أحمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ . فقلت : من النساء والثياب والطيب . فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . ثم قال :
أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت . قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل . فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء . فقال : لا . قلت : فأخبرني عن النبي ( ص ) حين صده المشركون قضى عمرته . قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك [2] .
وظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام فرض مورد السؤال صورة اشتراط المحرم الحل من حيث حبسه الله ، ثم أجابه بأنه حلال من



[1] الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب الاحرام الحديث 3 .
[2] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الاحصار الحديث 1 .

336

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست