اشترط ذلك . قال : فليرجع إلى أهله حلا لا احرام عليه ، إن الله أحق من وفى بما اشترط عليه . قال : فقلت أفعليه الحج من قابل ؟ قال : لا [1] . وحيث أن من أحرم لحجه الواجب المستقر عليه إذا أحصر ولم يأت بالفريضة يجب عليه الحج من قابل ، فلا بد من حمل الرواية على من حج تطوعا أو أحرم بغير المستقر ، وعلى أي حال لا يجب عليه الهدي ويحل من الاحرام ولا شئ عليه . وروى أحمد بن أبي نصر البزنطي قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أي شئ يكون حاله وأي شئ عليه ؟ قال : هو حلال من كل شئ . فقلت : من النساء والثياب والطيب . فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم . ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت . قلت : أصلحك الله ما تقول في الحج ؟ قال : لا بد من أن يحج من قابل . فقلت : أخبرني عن المحصور والمصدود هما سواء . فقال : لا . قلت : فأخبرني عن النبي ( ص ) حين صده المشركون قضى عمرته . قال : لا ولكنه اعتمر بعد ذلك [2] . وظاهر الرواية أن الإمام عليه السلام فرض مورد السؤال صورة اشتراط المحرم الحل من حيث حبسه الله ، ثم أجابه بأنه حلال من
[1] الوسائل ج 9 الباب 24 من أبواب الاحرام الحديث 3 . [2] الوسائل ج 9 الباب 8 من أبواب الاحصار الحديث 1 .