كل شئ ، فلما تعجب الراوي فسأل من النساء والطيب قال ( ع ) : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام ( حلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت على ذلك ) ثم أجاب عن وجوب الحج عليه من قابل لاستقرار وجوب الحج عليه . وكيف كان دلالتها على الاحلال بمجرد عروض العارض من غير حاجة إلى هدي وحلق وقصد الاحلال تامة لا خفاء فيها إلا أنها غير معمول بها عند الأصحاب ، ولذا قال المحقق بعد نقل القول بسقوط الهدي : وقيل لا يسقط ، وهو الأشبه . وقال صاحب الجواهر في شرح كلام المحقق ( وهو الأشبه ) بأصول المذهب وقواعده التي منها الأصل وعموم الآية وغيرها ، والاحتياط وقول الصادق عليه السلام في خبر عامر بن عبد الله بن جذاعة المروي عن الجامع من كتاب المشيخة لابن محبوب : في رجل خرج معتمرا فاعتل في بعض الطرق وهو محرم . قال ( ع ) : ينحر بدنة ويحلق رأسه ويرجع إلى رحله ولا يقرب النساء ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما فإن برأ من مرضه اعتمر إن كان لم يشترط على ربه في احرامه ، وإن كان قد اشترط فليس عليه أن يعتمر إلا أن يشاء فيعتمر الخبر . الظاهر أن الاستدلال بالأصل مع وجود الأخبار ودلالتها على عدم سقوط الهدي مضافا إلى صراحة الآية غير وجيه . ورواية ذريح المحاربي المتقدمة الدالة على الاحلال بمجرد الحصر لا تدل على