responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 335


الاحلال وإن لم يشترط ، وإنما الاشكال في أن الاشتراط هل يوجب سقوط الهدي أم لا كما إذا لم يشترط ذلك . وجهان ، بل قولان ، قيل نعم ، ونقل عن المرتضى والحلي ويحيى بن سعيد وعن التذكرة فعلى هذا لو أحرم واشترط في احرامه أن يحله الله حيث حبسه ثم أحصر يحل بمجرد الاحصار ، من غير أن يحتاج إلى الهدي .
وقال صاحب الجواهر في شرح قول المحقق ( قيل نعم ) :
بل الاجماع عليه ، بل لا فائدة لهذا الشرط إلا ذلك ، وهو الحجة بعد صحيح ذريح المحاربي . واطلاق الآية الكريمة الدالة على عدم الاحلال حتى يبلغ الهدي محله ، محمول على من لم يشترط التحلل في احرامه ، قال عز وجل ( فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) [1] .
والمراد من الاجماع المكرر في كلمات الأصحاب الاجماع الدخولي ، بمعنى العلم بقول الإمام في المسألة ، فيصح دعواه لرواية معتبرة مقطوع بها ، فلا يكون دليلا مستقلا .
وأما الصحيح فعن ذريح المحاربي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل متمتع بالعمرة إلى الحج وأحصر بعد ما أحرم كيف يصنع ؟ قال : فقال أو ما اشترط على ربه قبل أن يحرم أن يحله من احرامه عند عارض عرض له من أمر الله ؟ فقلت : بلى قد



[1] سورة البقرة الآية 192 .

335

نام کتاب : كتاب الحج نویسنده : الشيخ أحمد الصابري الهمداني    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست